|
اتفاق جوانب حقوق الملكية
الفكرية : الأحكام العامة
والمبادئ الأساسية
من إعداد
المكتب الدولي للويبو
أولاً :
ملاحظات عامة
(1)
الاتفاق
العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ، منظمة التجارة العالمية
واتفاق تريبس .
-
اختتمت
مفاوضات جولة أروغواي للتجارة متعددة الأطراف التي عقدت في إطار
الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) في
15ديسمبر / كانون الأول 1993 . وقد تم اعتماد الاتفاق الذي يتضمن
نتائج تلك المفاوضات ، وهو الاتفاق الذي يؤسس منظمة التجارة
العالمية ( اتفاق منظمة التجارة العالمية ) بمدينة مراكش في 15
إبريل /نيسان 1994 .
-
اشتملت
المفاوضات للمرة الأولى في إطار الاتفاق بشأن التعريفات الجمركية
والتجارة، على مناقشات حول جوانب حقوق الملكية التي تؤثر على
التجارة العالمية. وقد سفرت تلك المفاوضات عن اتفاق جوانب حقوق
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس ) ، والمتضمن في
مرفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
-
دخلت
اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، بما في ذلك اتفاق تريبس (
والملزم لدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ) ، حيز التنفيذ
في الأول من يناير / كانون الثاني 1995 . وقد أسفرت الاتفاقية
الأولى عن إنشاء منظمة جديدة وهي منظمة التجارة العالمية التي
باشرت أعمالها بدءاً من الأول من يناير / كانون الثاني 1995 .
(2)
الترتيبات
الانتقالية والتعاون الفني (الجزء السادس ) .
-
لايلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام اتفاق تريبس قبل
انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي نفاذ اتفاق منظمة
التجارة العالمية ( أي قبل الأول من يناير / كانون الثاني 1996) (
المادة 65ـ1) . وعلى الرغم من ذلك يمكن منح بعض الدول فترات
انتقالية إضافية ، ويشار إلى تاريخ الفترة الانتقالية المعنية
للدولة العضو بتاريخ نفاذ الاتفاقية لتلك الدولة .
5 يجوز لأي
بلد من البلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ، وكذلك
الدول الأخرى السائرة في طريق التحول إلى نظام الاقتصاد الحر التي تنفذ
إصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل في إعداد
وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية ، تأجيل تطبيق
الاتفاق لفترة زمنية أخرى لأربع سنوات ( أي حتى الأول من يناير / كانون
الثاني 200 ) فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة
الدول الأكثر رعاية ( المادة 65 ـ 3) .
6 . يجوز
لأب بلد من البلدان النامية التي يلزمها الاتفاق بتوسيع نطاق حماية
المنتجات المغطاة ببراءات اختراع .
وتتمتع
بمثل هذه الحماية في أراضيها ، يجوز لذلك البلد تأجيل تطبيق الاتفاق
الخاص بتلك المنتجات لفترة إضافية مدتها خمس سنوات ( أي حتى الأول من
يناير / كانون الثاني 2005 ) .
7. يجوز
لأي بلد من البلدان الأعضاء الأقل نمواً أن يؤجل تطبيق أحكام الاتفاق
لفترة زمنية مدتها عشر سنوات بدءاً من تاريخ تطبيق الاتفاق ( أي حتى
الأول من يناير / كانون الثاني 2006) ، فيما عدا الأحكام المتعلقة
بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية . ويتم تمديد تلك
المهلة بناءً على طلب مبرر ( المادة 66ـ1) .
8. يلزم
اتفاق تريبس البلدان ألأعضاء المتقدمة ، وبناء على الطلب ووفقاً لأحكام
وشروط يتم الاتفاق عليها ، بإتاحة التعاون التقني والمالي الذي يخدم
مصالح البلدان الأعضاء النامية والأقل نمواً ، ويشمل هذا التعاون
المساعدة في إعداد القوانين والمساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز
المكاتب والهيئات المحلية ، بما في ذلك تدريب موظفيها ( المادة 67) .
(3)
الترتيبات المؤسسية ( الجزء السابع ) .
9. أنشأت
اتفاقية منظمة التجارة العالمية هيكلاً تنظيمياً ثلاثياً للمنظمة .
يحتل المؤتمر الوزاري الدرجة العليا ويجتمع مرة واحدة كل عامين على
الأقل ( المادة 6ـ1 ) . ويتمتع المؤتمر بسلطة اتخاذ القرارات حول
الموضوعات الخاصة جميعها باتفاقية منظمة التجارة العالمية . ويحتل
المجلس العام الدرجة الثانية ويتألف من ممثلين للدول الأعضاء جمعيها ،
ويجتمع " كلما كان ذلك مناسباً " للقيام بمهامه ومهام المؤتمر الوزاري
خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المؤتمر ( المادة 4ـ2) . ويقوم
المجلس العام بمهام هيئة فض المنازعات وهيئة مراجعة السياسات التجارية
( المادة 4ـ 3 والمادة 4ـ4) .
10. كذلك
أنشأت اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( المادة 4ـ5) مجلساً يعنى
بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ( مجلس تريبس ) . ويقوم
المجلس ، تحت الإشراف العام للمجلس العام ، بمراقبة تنفيذ اتفاق تريبس
( المادة 4ـ5) ، وتكون عضوية مجلس تريبس مفتوحة لممثلي البلدان الأعضاء
، ووفقاً لأحكام اتفاق تريبس ( الجزء السابع المادة 68) يكلف مجلس
تريبس بمراقبة تنفيذ اتفقا تريبس وامتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها
المترتبة على ذلك الاتفاق ، كما يقوم المجلس بمراجعة تنفيذ اتفاق تريبس
بعد انقضاء الفترة الانتقالية الخاصة بالبلدان النامية ( أي بعد الأول
من يناير / كانون الثاني 2000 ) ومرة كل عامين بعد ذلك ( أو كلما تفرض
التطورات الجديدة إجراء تعديلات وتغييرات ) ( المادة 71ـ1) وقد عقد
مجلس تريبس اجتماعه الأول في 9مارس /آذار 1995 .
(4)
ترتيبات التعاون مع الويبو
11. ينص
اتفاق تريبس على التشاور بهدف وضع ترتيبات إقامة علاقة تعاون متبادلة
بين منظمة التجارة العالمية والويبو في مجال الملكية الفكرية . وتشتمل
مقدمة الاتفاق على العبارة التالية : " رغبة منها في إقامة علاقة تعاون
متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية " ..
12. وينص
اتفاق تريبس أيضاً على أنه يجوز للمجلس في أثناء تأديته لمهامه ،
التشاور مع أي مصدر يراه ملائماً وكذلك أن يسعى المجلس ، بالتشاور مع
المنظمة العلمية للملكية الفكرية ، إلى وضع ترتيبات مناسبة للتعاون مع
هيئات تلك المنظمة ، وذلك في غضون سنة واحدة من اجتماعه الأول (المادة
68) . وينص الاتفاق أيضاً على إجراء المشاورات حول مجالات محددة
للتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية
، وتنص المادة 63-2 ، خاصة تبليغ الأعضاء القوانين واللوائح التنظيمية
إلى مجلس تريبس " يسعى مجلس تريبس إلى التخفيف إلى أقصى حد من العبء
الذي تتحمله الأعضاء من جراء تطبيق ذلك الالتزام ، وله أن يقرر التنازل
عن الالتزام بتبليغ القوانين واللوائح التنظيمية إليه مباشرة إذا نجحت
المشاورات مع الويبو بشأن إنشاء سجل مشترك يتضمن تلك القوانين واللوائح
التنظيمية وينظر المجلس أيضاً ، في هذا الصدد ، في أي عمل يكون ضرورياً
بشأن الإخطارات امتثالاً للالتزامات النصوص عليها في هذا الاتفاق
والنابعة من أحكام المادة 6 ( ثالثاً ) ممن اتفاقية باريس 1967.
13. ولهذا
الغرض فقد تم توقيع بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة
التجارة العالمية في 22 ديسمبر /كانون الأول 1995 ، لتقنين التعاون بين
المنظمتين في مجالات تبليغ القوانين والإجراءات التنظيمية للملكية
الفكرية ، الإفادة بشعارات الدولة والشعارات الأخرى التقنية القانونية
والتعاون التقني مع الدول النامية / وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في
الأول من يناير /كانون الثاني 1996 .
ثانياً
: الأحكام العامة والمبادئ الأساسية والأحكام الختامية(الجزء الأول
والجزء السابع)
14. إن
المبدأ الأساسي الذي يحكم طبيعة ومدى الالتزامات التي يفرضها اتفاق
تريبس يتوقف على التزام الأعضاء بإنفاذ أحكام الاتفاق وتطبيق المعاملة
المنصوص عليها في الاتفاق على مواطني الدول الأعضاء الأخرى .
ويقصد
باصطلاح " مواطن" سائر الأعضاء الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يستوفون
معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية باريس واتفاق
برن واتفاقية روما ومعاهدة واشنطن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر
المتكاملة ، لو أن الأعضاء جميعهم في منظمة التجارة العالمية كانوا
أعضاء في تلك الاتفاقيات .
15.
للأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام اتفاق تريبس في إطار
أنظمتها وممارستها القانونية ولها أن تنفيذ حماية أوسع من الحماية التي
يتطلبها هذا الاتفاق شريطة ألا تخل تلك الحماية الإضافية بأحكام
الاتفاق .(المادة 1-1 والمادة 1-3) .
(1)
تعريف الملكية الفكرية
16ـ ينص
اتفاق تريبس على أنه ولأغراض هذا الاتفاق ، فإن اصطلاح الملكية الفكرية
يشير إلى فئات الملكية الفكرية التي تتناولها الأقسام من 1إلى 7 من
الجزء الثاني من اتفاق تريبس ، وتحديداً حق المؤلف والحقوق المتعلقة به
والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم الصناعية وبراءات
الاختراع وتصميمات الدوائر المتكاملة (طبوغرافياتها) والمعلومات غير
المكشوف عنها (المادة 1-2).
(3)
الإدراج بالإحالة إلى اتفاقية باريس واتفاقية برن
(4)
17. يقوم اتفاق تريبس على مبادئ تعود للقرن السابق وضمنت في اتفاقية
باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية
والفنية ، وقد تم واقع الأمر ، إدماج الأحكام الأساسية في هاتين
الاتفاقيتين بالإشارة مباشرة في اتفاق تريبس .
18. وفيما
يتعلق بالملكية الصناعية ، يشترط اتفاق تريبس على الأعضاء للالتزام
بالمواد من 1إلى 12 ، والمادة 19 من اتفاقية باريس وذلك فيما يتصل
بالأجزاء 2و3و4 من الاتفاقية (المادة 2-1) .
19. وفي
مجال حق المؤلف ، يطلب من الدول الأعضاء مراعاة المواد من 1 وحتى 21 من
اتفاقية برن وملحقاتها .
وعلى الرغم
من ذلك ، فإن الدول الأعضاء لاتتمتع ولا تتحمل التزامات بناء على
المادة 6 ( ثانياً ) من اتفاقية برن والخاصة بالحقوق النابعة عنها
(المادة 9-1) .
20. وعلى
الرغم من ذلك فإن اتفاق تريبس ينص على أنه ليس في الأجزاء من الأول
وحتى الرابع من هذا الاتفاق ما يحد من الالتزامات القائمة التي قد
تترتب على ألأعضاء بناء على اتفاقية برن (المادة 2ـ2) .
(3)
مبدأ المعاملة الوطنية
21 . ينص
اتفاق تريبس على مبدأ المعاملة الوطنية بأن يطبق كل عضو على مواطني
سائر الدول الأعضاء الأخرى المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية وذلك
وفقاً للحقوق المماثلة المنصوص عليها في اتفاقية باريس واتفاقية برن
واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة .
ويراعي اتفاق تريبس الاستثناءات الواردة في الاتفاقيات المعنية . ويطبق
هذا المبدأ على الحقوق الخاصة بالملكية الصناعية وحق المؤلف .
وفيما
يتعلق بفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، لايطبق
هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق
(المادة 3) . وتستثنى أيضاً من هذا المبدأ الإجراءات المنصوص عليها في
الاتفاقيات متعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية
الفكرية والخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها (المادة
5) .
(5)
معاملة
الدولة الأكثر رعاية
22. يضيف
اتفاق تريبس مبدأ الدولة الأكثر رعاية ، ولم يرد سابقاً ، فيما يتعلق
بالملكية الفكرية ، وفي الاتفاقيات المتعددة الأطراف على الأقل . وينص
هذا المبدأ على أنه أية ميزة أو مزية أو أفضلية أو حصانة يمنحها عضو
لمواطني أي بلد آخر (عضوا كان أو غير عضو ) يجب منحها فوراً ودون أي
شرط لمواطني سائر الأعضاء ، مع وجود بعض الاستثناءات المحددة (المادة
4) . وكما هي الحال في مبدأ المعاملة الوطنية ، تستثنى من هذا المبدأ
الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت
رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والخاصة باكتساب حقوق الملكية
الفكرية أو الحفاظ عليها (المادة5) .
(5)
حماية الموضوعات الموجودة
23. يتضمن
اتفاق تريبس أحكاماً محددة تتعلق بتطبيق على موضوع حقوق الملكية
الفكرية الموجودة في بلد عضو معين في تاريخ تطبيقه للاتفاق ، وبينما لا
يفرض الاتفاق أي التزام في يتعلق بالأعمال التي حدثت قبل تاريخ تطبيق
الاتفاق في عضو معين (المادة 70ـ1) ، إلا أن الاتفاق يفرض التزامات
فيما يتعلق بالمواد القائمة والمحمية في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في
البلد العضو المعني ، أو المواد التي تستوفي عند ذلك أو لاحقاً معايير
الحماية المحددة بموجب الاتفاق (المادة70ـ2) . ولكن يتعين تحديد
الالتزامات المتعلقة بحق المؤلف بالنسبة إلى المصنفات والالتزامات
الموجودة والالتزامات المتعلقة بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني
الأداء في التسجيلات الصوتية الموجودة ، بناء على المادة 18 من اتفاقية
برن فقط (المادة 70ـ2) .
24. يجوز
لأي عضة فرض تعويضات محددة بسبب أعمال بدأ إنجازها أو استثمرت فيها
مبالغ هامة ، قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني الاتفاق ، وأصبحت تلك
الأعمال تعدياً بسبب تطبيق اتفاق تريبس ، ويجب أن تشتمل تلك التعويضات
إلى دفع مكافأة عادلة على الأقل (المادة 70ـ 4) .
25 . هناك
بعض الاستثناءات لهذه القواعد العامة ، وعلى وجه الخصوص. ليس هنالك إي
التزام بإعادة الحماية للموضوع الذي أصبح ملكاً عاماً (المادة 70ـ3) .
بالإضافة على ذلك ، فإن بعض الالتزامات المتعلقة ببرامج الحاسوب
والمصنفات السينمائية والصوتية (المادة 11 والمادة 14ـ4) لا تطبق على
الأصل أو النسخ التي تم شراؤها قبل تاريخ تطبيق اتفاق تريبس (المادة
70ـ5) . بإضافة على ذلك ، فإن الأحكام الخاصة بموجهات الانتفاع دون
تصريح (المادة 31) وعدم التمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا
(المادة 27ـ1) لا تطبق استخدام دون ترخيص من صاحب الحق حين يكون
الترخيص بذلك الاستخدام فد منح الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق
الحالي (المادة 70ـ6) .
26. يسمح
بتعديل أية طلبات لحقوق الملكية الفكرية تكون قيد النظر في تاريخ تطبيق
اتفاق تريبس ، من أجل المطالبة بحماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي
، شرط ألا يشمل هذا التعديل إضافة مواد جديدة (المادة 70ـ7) .
(6)
التحفظات
27. يحظر
على الأعضاء إبداء أية تحفظات بشأن أي حكم من أحكام اتفاق تريبس دون
موافقة سائر البلدان الأعضاء الأخرى (المادة 72) .
(7)
الاستثناءات الأمنية
28. يمنح
هذا الاتفاق استثناء عاماً للدول الأعضاء من اتخاذ أية إجراءات قد تمس
مصالحها الأمنية الأساسية وعلى وجه الخصوص ، لا يلزم الاتفاق أي عضو
بتقديم أية معلومات يعد الإفصاح عنها منافياً لمصالحه الأمنية الأساسية
، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن لأي عضو اتخاذ إجراءات يعدها ضرورية لحماية
مصالحه الأمنية الأساسية فيما يتعلق بالمواد القابلة للإنشطار أو
المواد التي تشتق منها ، أو فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر
والمعدات الحربية والتجارة في سلع مواد أخرى تتم التجارة فيما بينها
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها
أو اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارىء الأخرى في العلاقات الدولية .
كما يجوز لأي من الدول الأعضاء اتخاذ أي إجراء في سباق القيام
بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين
(المادة 37) .
ثالثاً:
المعايير المتعلقة بإتاحة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها والانتفاع بها
(الجزء الثاني)
29. يشتمل
الجزء الثاني من اتفاق تريبس على الحد الأدنى من المعايير المتعلقة
بإتاحة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها والانتفاع بها ، ويتألف هذا الجزء
من ثمانية أقسام تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات
والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وتصميمات الدوائر
المتكاملة (طوبوغرافياتها) وحماية المعلومات غير المكشوف عنها ومكافحة
الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية (لايتناول
تعريف الملكية الفكرية الوارد في المادة 1-2 الموضوع الأخير ) .
(1)
العلامات التجارية (القسم 2)
30 . تشتمل
العناصر الأساسية للمعايير المتعلقة بإتاحة حقوق العلامات التجارية
ونطاقها والانتفاع بها ، على الآتي :
ـ تعد كل
إشارة تسمح بتمييز السلع والخدمات الخاصة بمنشأة ما عن سلع المنشآت
الأخرى وخدماتها مؤهلة لأن تكون علامة تجارية ( ويشمل ذلك علامات
الخدمات ) المادة 15-1) :
ـ يجوز
اشتراط الإدراك بالنظر لتسجيل الإشارات المجردة من أية صفة تمييزية أو
تلك التي تكتسب التمييز عن طريق الانتفاع ( 15 ـ1) .
ـ يجوز
للأعضاء جعل التسجيل رهناً بالانتفاع ( المادة 15ـ 2) ، غير أنه لا
يجوز عدّ الانتفاع شرطاً لإيداع طلب لتسجيلها كما لا يجوز رفض طلب
التسجيل لمجرد عدم الانتفاع المزمع بالعلامة خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ
الإيداع ( المادة 15ـ 3) .
ـ لا يجوز
أن تكون طبيعة السلع والخدمات التجارية بشأنها عقبة تحول تسجيل العلامة
(المادة 15ـ 4) .
ـ يلتزم
الأعضاء بنشر كل علامة تجارية وإتاحة فرصة للاعتراض على تسجيل علامة
تجارية (المادة 15ـ5) .
ـ يتمتع
مالك العلامة التجارية بالحق الاستئثاري في منع أي شخص آخر من الانتفاع
بإشارات أو علامة مشابهة بالنسبة إلى سلع وخدمات مماثلة أو مشابهة ،
حتى كان من شأن ذلك الانتفاع أن يسفر عن احتمال حدوث لبس .
ويفترض
حدوث لبس عندما تكون السلع أو الخدمات مماثلة (المادة 16-1) ، ويجوز
للأعضاء النص على استثناءات محدودة كالانتفاع المشروع بعبارات الوصف
(المادة 17) .
ـ يجوز منح
بعض الحقوق لمالك العلامات التجارية المشهورة أو العلامات المشهورة
المتعلقة بالخدمات (المادة 16ـ 2 والمادة 16ـ3) .
ـ يسري
التسجيل الأول للعلامة التجارية وكل تجديد للتسجيل مدة لا تقل عن سبع
سنوات ، ويسمح بتجديد التسجيلات لعدد غير محدد من المرات (المادة 18) .
ـ إذا كان
الانتفاع مشترطاً لاستمرار التسجيل ، فلا يجوز إلغاء التسجيل إلا بعد
انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم الانتفاع ، إلا في
حالة تبرير عدم الانتفاع بأسباب شرعية (المادة 19ـ 1) .
ـ تحظر أية
عرقلة لا مبرر لها للانتفاع بالعلامة (المادة 20) .
ـ يحظر
الترخيص الإجباري للعلامات (المادة 21) .
ـ يجوز
التنازل عن العلامات التجارية مع أو دون انتقال ملكية المشروع الذي
تعود العلامة التجارية إليه ( المادة 21) .
(2)
البيانات الجغرافية (القسم 3)
31. تشمل
العناصر الأساسية لمعايير إتاحة والانتفاع بالحقوق الخاصة بالبيانات
الجغرافية على الآتي :
ـ يعرف
الاتفاق " البيانات الجغرافية " بأنها البيانات التي تحدد سلعة ما
بمنشئها في أراضي أحد الأعضاء أو منطقة أو موقع في تلك الأراضي ، حيث
تكون نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى
منشئها الجغرافي (المادة 22) .
ـ يلتزم
الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية المعنية لمنع استخدام أية وسيلة تبين
أو توحي ، بأسلوب يظلل الجمهور ، بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة
جغرافية خلاف مكان المنشأ الحقيقي (المادة 22ـ2(أ)) .
ـ تلتزم
البلدان الأعضاء برفض التسجيل أو إبطاله بالنسبة إلى علامة تجارية
تتضمن بيانات مضللة (المادة 22ـ 3) ، كما توفر الوسائل التي تمنع
استخداماً يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المنصفة حسب معنى المادة
10(ثانياً من اتفاقية باريس (المادة 22-2(ب)) .
ـ تطبق
تدابير الحماية على البيانات الجغرافية المطابقة للحقيقة بحرفها
والمضللة مع ذلك (المادة 22-2) كما تطبق بالنسبة للخمور والمشروبات
الروحية حتى إذا كان المنشأ الحقيقي للسلع مبيناً أو كان البيان
الجغرافي مستعملاً في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل " نوع " أو "
نسق " أو "تقليد" أو ما يماثل ذلك (المادة 23ـ1) .
ـ لاتلزم
الحماية بالنسبة إلى مؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر حيث يكون
المؤشر مطابقاً للاسم الدارج لهذه السلع والخدمات ، أو إنتاج الكرمة ،
مطابقاً للاسم الدراج لنوع من الاعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد
العضو بدءأ من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية ( المادة 24ـ
6) .
ـ لاتلزم
الاتفاقية حماية المؤشرات الجغرافية غير المحمية أو التي انتهت حمايتها
في بلد المنشأ ، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد ( المادة 24ـ9) .
ـ يتضمن
الاتفاق موجهات لتوفير الحماية الإضافية للبيانات الجغرافية المتعلقة
(بالأنبذة) والمشروبات الروحية (المادة 23) ويشمل ذلك الحماية متعددة
الأطراف بالنسبة (للأنبذة ) التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة الاسم (
المادة 23ـ3) وبعض الاستثناءات لحقوق أساسية كحقوق الأولوية ( المادة
24-4) وفي حق استخدام السماء الشخصية (المادة24-8) وتحديد مهل زمنية
للتسجيل في بعض الحالات ( المادة 24ـ7) .
ـلتسهيل
حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور ، تجري مفاوضات في مجلس
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول إنشاء نظام دولي
للأخطار بالمؤشرات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور ويصبح نافذاً في
البلدان الأعضاء المشاركة في النظام (المادة 23ـ4) .
(3)
التصميمات الصناعية (القسم 4)
32. تشتمل
العناصر الأساسية للمعايير بإتاحة حقوق التصميمات الصناعية ونطاقها
والانتفاع بها على الآتي :
ـ يلتزم
الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية المبتكرة بصورة مستقلة الجيدة
أو الأصلية ويجوز للأعضاء تحديد بعض معايير منح الحماية (المادة 25-1)
.
ـ ينبغي
ألا تسفر شروط منح الحماية لتصميمات المنسوجات ، التي قد ترد في قانون
الرسوم والنماذج الصناعية أو قانون حق المؤلف ، عن إضعاف غير معقول
لفرص الحصول على هذه الحماية ، ولاسيما أية شروط تتعلق بالتكلفة أو
الفحص أو النشر (المادة 25) .
ـ لصاحب
التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة من صنع أو
بيع أو استيراد السلع المحتوية أو المجسدة لتصميم متمتع بالحماية ، حين
يكون القيام بذلك لأغراض تجارية ، مع جواز منح استثناءات محدودة
(المادة 26ـ1) .
ـ تدوم مدة
الحماية الممنوحة مال يقل عن عشر سنوات (المادة26ـ3) .
(4) براءات
الاختراع (القسم 5)
33. تتضمن
الشروط الأساسية للمعايير المتعلقة بإتاحة حقوق براءات الاختراع
ونطاقها والانتفاع بها على الآتي :
ـ تتاح
إمكانية الحصول على براءات الاختراع لأية منتجات وعمليات في ميادين
التكنولوجيا ، شريطة أن تكون جديدة ومنطوية على خطوة إبداعية وقابلة
للتطبيق الصناعي ( المادة 27ـ 1) ، ويجوز للبلدان أن تستثني الاختراعات
التي يكون منع استغلالها التجاري في أراضيها ضرورياً لحماية النظام
العام أو الآداب بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو
الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة ، شريطة ألا
يكون ذلك الاستثناء ناجماً فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال (
المادة 27ـ 2) . ويجوز أيضاً للبلدان الأعضاء استثناء طرق التشخيص
والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات خلاف الأحياء
الدقيقة والطرق البيولوجية في معظمها إنتاج النباتات أو الحيوانات خلاف
الأساليب والطرق البيولوجية والبيولوجية الدقيقة (المادة 27ـ3) وعلى
البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع النباتات إما عن طريق براءات
الاختراع أو بنظام فعال خاص بهذه الأنواع أو بأي مزيج منهما ( المادة
27ـ3) .
ـ تمنح
براءات الاختراع ويتم التمتع بملكيتها أياُ كان الاختراع أو مجال
التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محلياً (27-1) .
ـ تخول
الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة حين يكون موضوع البراءات منتجاً
مادياً حق منع أطراف ثالثة من صنع أو استخدام أو عرض أو بيع استيراد
ذلك لمنتج ، كما تعطيع ، حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية ، حق منع
أطراف ثالثة من استخدام العملية واستخدام وعرض وبين أو بين استيراد
المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض (المادة
28ـ1) ، ويجيز الاتفاق للأعضاء فرص استثناءات محدودة (المادة30) .
ـ لأصحاب
البراءات الحق في التنازل عنها ( للغير ) أو تحويلها ( للغير )
وإتاحتها للترخيص ( المادة 28ـ2) .
تفرض بعض
الشروط الخاصة بالكشف عن الاختراع في طلب الحصول على البراءة ( المادة
29) .
ـ حين يسمح
باستخدام براءة الاختراع دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة (
ويعرف عادة بالترخيص الإجباري ) بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة
يتعين احترام أحكام مفصلة (المادة 31) . ويكون هذا الاستخدام في حالة
تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات محدوداً لأغراض مفصلة (المادة 31(ج))
.
ـ تتاح
فرصة لإعادة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء البراءة أو إسقاطها (
المادة 32) .
ـ لا تنتهي
مدة الحماية المتاحة قبل إنقضاء 20سنة بدءاً من تاريخ الإيداع ( المادة
33).
ـ يقع عبء
إثبات أن طريقة تصنيع منتج تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع ،
على الشخص المتهم بالتعدي في بعض الحالات ( المادة 34) .
34.
بالإضافة إلى الالتزامات السابقة ، فإن عضو لا يمنح الحماية بموجب
البراءات للمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية وفقاً
للمادة 27 من اتفاق تريبس ، بدءاً من دخول اتفاق منظمة التجارة
العالمية حيز التنفيذ ( أي في الأول من يناير /كانون الثاني 1995) ،
عليه أن يقبل بإيداع طلبات البراءات لتلك المستحضرات والمنتجات ، وعليه
أن يفعل ذلك بدءاً من الأول من يناير /كانون الثاني 1995 . وما أن يصبح
اتفاق تريبس قابلاً للتطبيق في البلد العضو ، يلتزم ذلك البلد أن يطبق
على تلك الإيداعات معايير الأهلية للبراءة كما تم تطبيق تلك المعايير
في تاريخ الإيداع وتاريخ الأولوية للطلب. وفي حالة استيفاء لمعايير
الأهلية للحماية ، فإن العضو يلتزم بتوفير حماية البراءة لما تبقى من
مدتها من تاريخ الإيداع ( المادة 70ـ 8) .
35 . على
أن البلد العضو ملزم بمنح حق استئثاري في التسويق ، بشأن الاختراع موضع
الطلب المذكور ، لمدة خمس سنوات بدءاً من منح الموافقة على التسويق
ويتنهي حق التسويق منى رفض العضو طلب البراءة المودعة فيه أو منح
البراءة على أساس ذلك الطلب ، على أن الرفض أو المنح إذا وقع بعد أكثر
من خمس سنوات لاحقة للحصول على الموافقة على التسويق في العضو ، فإن حق
التسويق في العضو ينقضي عندئذ بعد خمس سنوات من منح الموافقة على
التسويق في العضو ، وذلك إذا أودع طلباً للبراءة ومنحت براءة وتم
الحصول على موافقة على التسويق في عضو آخر ، بعد دخول اتفاقية منظمة
التجارة العالمية حيز التنفيذ ( المادة 70ـ 9) .
(5)
التصميمات التخطيطية ( الرسوم الطوبوغرافية ) للدوائر المتكاملة (
القسم 6)
36. يتضمن
اتفاق تريبس الأحكام جميعها من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص
بالدوائر المتكاملة نظاماً للحماية القانونية للتصميمات التخطيطية (
طوبوغرافياتها) للدوائر المتكاملة ، وتتضمن أحكاماً ، ضمن موضوعات أخرى
، حول موضوعات المحمية والشكل القانوني للحماية والمعاملة الوطنية
ونطاق الحماية واستغلالها وتسجيلها والكشف عنها في أثناء فترة الحماية
ويشترط اتفاق تريبس .
ـ أن تلتزم
الأعضاء بمنح الحماية للتصميمات التخطيطية ( طوبوغرافيات الدوائر
المتكاملة ) وفقاً للمواد من 2 وحتى 7 ( فيما عدا المادة 6ـ3) التي
تشتمل على أحكام تتعلق بالترخيص الإجباري ) والمادة 12 والمادة 16ـ 3
من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة ( المادة 35)
.
ـ يستعيض
اتفاق تريبس عن مدة السنوات الثماني الدنيا المنصوص عليها في المادة 8
من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة بمدة تتراوح
ما بين 10 إلى 15 سنة دنيا ( المادة 38 ) .
ـ بالإضافة
إلى الأفعال التي تحظرها معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر
المتكاملة، ينص اتفاق تريبس على عمل محظور إضافي وهو أي عمل يتعلق بأية
سلعة تتضمن دائرة متكاملة، عندما تتضمن تلك السلعة تصميماً منسوخاً
بصورة غير قانونية ( المادة 36 ) .
ـ ينص
اتفاق تريبس على أن بعض الأعمال التي تتم بحسن نية لا تعد مخالفة
للقانون ( تجيز المادة 6 ـ 4 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص
بالدوائر المتكاملة الاستثناءات المماثلة بصورة صريحة )، ولكن يتم دفع
إتاوة معقولة لصاحب الحق مقابل المخزون منها بعد توجيه الإخطار (
المادة 37 ـ 1 ) .
(6) حماية المعلومات غير المكشوف عنها (القسم 7)
37
. ينص اتفاق تريبس على أنه وفي أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة
غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة 10 (ثانياً) من اتفاقية باريس
تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات غير المكشوف عنها والبيانات
المقدمة للحكومات أو الهيئات المقدمة للحكومات أو للحكومية وفقاً
للأحكام التالية ( المادة 39 ـ 1 ) :
ـ للأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تقع تحت
رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون
الحصول على موافقة منهم، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة (
المادة 39 ـ 2 ) .
ـ يتم توفير مثل تلك الحماية للمعلومات السرية ( أي المعلومات غير
المعروفة عامة لدى الأوساط التي تتعامل مع النوع المعني من المعلومات )
ـ وتكون ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية، كما أخضعت لإجراءات معقولة
بغية الحفاظ على سريتها ( المادة 39 ـ 2 ) .
ـ تلتزم الأعضاء بحماية الاختبارات السرية أو أية بيانات أخرى تم
تقديمها للحصول على الموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الكيماوية
الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة، وتتم حماية هذه البيانات من
الاستخدام التجاري غير المنصف والكشف عنها، في حالات محددة ( المادة 39
ـ 3 ) .
(7) الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية (القسم
8)
38 . توافق البلدان الأعضاء على إمكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو
الشروط المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية التي تقيد المنافسة،
أثارُ سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا وتعميمها. (المادة
39 ـ 1 )، ويسمح اتفاق تريبس للأعضاء أن تحدد في تشريعاتها الممارسات
أو شروط الترخيص التي يمكن أن تشكل في حالات معينة إساءة لاستخدام حقوق
الملكية الفكرية ويكون لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة
كما يجوز لأي من البلدان اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة ومنع هذه
الممارسات ( المادة 40 ـ 2 ) .

39 . يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالدخول في مشاورات، حين الطلب، مع
أي عضو آخر لضمان الامتثال لهذه التشريعات ( المادة 40 ـ 3 ) أو عندما
يخضع أحد مواطني البلد العضو للمحاكمة في بلد عضو آخر ( المادة 40 ـ 4
) .
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية (الجزء الثالث)
(1)
الالتزامات العامة (القسم 1)
40.
يقتضي اتفاق تريبس أن تكفل الأعضاء إجراءات إنفاذ محددة لتسهيل اتخاذ
تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي يشملها الاتفاق،
وتشمل تلك الإجراءات توقيع جزاءات عاجلة لمنع التعدي وجزاءات تعد رادعة
لتعديات أخرى. وتطبق هذه الإجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب إقامة
حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها (المادة
41 ـ 1) .
41
. تكون إجراءات إنقاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة، ولا يجوز أن
تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ول تنطوي على مهل غير
معقولة أو تأخير لا داعي له (المادة 41 ـ 2). ويفضل أن القرارات
المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة. وتتم إتاحتها على
الأقل للأطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير لا لزوم له، وألا تستند
تلك القرارات إلا إلى الأدلة التي أعطيت للأطراف المتخاصمة فرصة عرض
وجهة نظرها فيها (المادة 41 ـ 3). وتتاح للأطراف محل دعوى في قضية ما
فرصة مراجعة القرارات الإدارية النهائية وعلى الأقل الجوانب القانونية
للأحكام القضائية الأولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية (إلا في حالة
صدور حكم ببراءة المتهم في قضية جنائية) (المادة 41 ـ 4) .
42
. ومع ذلك، فإن اتفاق تريبس لا يلزم الأعضاء بإقامة نظام قضائي خاص
بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن النظام الخاص بإنفاذ القوانين
عامة. كما لا ينشئ الاتفاق التزاماً فيما يتصل بتوزيع الموارد بين
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين عامة (المادة 41 ـ 5) .
(2)
الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية (القسم2)
43. ينص اتفاق تريبس على المبادئ التوجيهية الخاصة بالإجراءات المدنية
والإدارية الواجب اتباعها لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتشتمل على
الحكام الخاصة بالإجراءات العادلة والمنصفة (المادة 42)، الأدلة
(المادة 43)، الأوامر القضائية (الأدلة 44)، التعويضات (المادة 45)،
وجزاءات أخرى كصلاحية الأمر بالتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم في
صنع السلع موضع التعدي (المادة 46)، وحق الحصول على المعلومات كصلاحية
أن تأمر السلطات المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الأخرى
المشتركة في إنتاج السلع أو الخدمات المتعدية وتوزيعها وقنوات التوزيع
التي تستعملها (المادة 47)، تعويض المدعي عليه (المادة 48)، وأن تتفق
الإجراءات الإدارية مع المبادئ المنصوص عليها في هذا القسم (المادة 49)
.
(3)
التدابير المؤقتة (القسم3)
43.
ينص اتفاق تريبسعلى موجهات خاصة بالتدابير المؤقتة للحيلولة دون حدوث
تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما منع السلع المتعدية
من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها، ويشمل ذلك
السلع المستوردة فور تخليصها جمركياً، وصون الأدلة الصلة فيما يتعلق
بالتعدي المزعوم، واتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر إذا كان من
المرجح أن يسفر أي تأخير عن إلحاق أضرار يصعب تعويضها أو حين يوجد
احتمال في إتلاف الأدلة (المادة 50) .
(4)
المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية (القسم)
44.
ينص اتفاق تريبس على بعض الإجراءات الخاصة بالتدابير الحدودية لتمكن
صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للظن بوجود احتمال استيراد سلع فيها
تزويد لعلامة تجارية أو انتحال لحق المؤلف من التقدم بالتماس مكتوب بأن
توقف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها بحرية.
وتطبق المبادئ التوجيهية فيها يتعلق بوقف الإجراء لدى السلطات الجمركية
(المادة 51)، تطبيق مثل هذه الإجراءات (المادة 42)، وتقديم ضمان أو
كفالة موازية له (المادة 51)، وإخطار وقف الإجراءات (المادة 54)، ومدة
الوقف (المادة 55)، وتعويض مستورد السلع وصاحبها (المادة 56)، الحق في
المعاينة والحصول على المعلومات (المادة 57)، والإجراءات التي تتخذ دون
طلب (المادة 58)، الجزاءات (المادة 59)، والواردات قلية الشأن (المادة
60) .
(5)
الإجراءات الجنائية (القسم 5)
46.
يقتضي اتفاق تريبس أن تنص الأعضاء في قوانينها على إجراءات وعقوبات
جنائية تطبق على الأقل في حالات التقليد المتعمد للمعاملات التجارية
المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري، وأن تنص الأعضاء أيضاً
على الجزاءات كالحبس أو الغرامة المالية والحجز ومصادرة وإتلاف السلع
المتعدية أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسة في ارتكاب الجرم .

اكتساب
حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وما يتصل بها من الإجراءات (الجزء
الرابع)
47.
ينص اتفاق على أحكام عامة حول المبادئ الخاصة بالإجراءات المتعلقة
باكتساب حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها. ويجوز للبلدان الأعضاء
أن تشترط لاكتساب أو استمرار حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في
الاتفاق (باستثناء حماية المعلومات غير المكشوف عنها)، الالتزام
بإجراءات وشكليات معقولة على أن تظل هذه الإجراءات والشكليات متسقة مع
أحكام هذه الاتفاقية (المادة 62 ـ 1)، ويجب أن تتيح إجراءات المنح أو
التسجيل، منح أو تسجيل الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنباً لتقليل
مدة الحماية بغير مبرر (المادة 62 ـ 2)، تخضع الإجراءات المتعلقة
باكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها، إجراءات الإلغاء الإداري،
وحيثما تنص على ذلك قوانين البلدان الأعضاء، للمبادئ المطبقة في
الإنفاذ (المادة 62 ـ 4 ، المرجع في المادة 41 ـ 2 والمادة 41 ـ 3) وأن
تخضع معظم القرارات الإدارية النهائية لإعادة النظر فيها من قبل سلطة
قضائية أو شبه قضائية (المادة 62 ـ 5) .

48 .ينص الاتفاق أيضاً على أن تطبق أحكام المادة 4 من اتفاقية باريس
الخاصة بحق الأولوية، مع ما يلزم من تبديل، على العلامات الخاصة
بالخدمات .
منع النزاعات وتسويتها (الجزء الخامس)
(1)الشفافية
49. يلزم الاتفاق الدول الأعضاء بأن تنشر أو تضع في متناول الجمهور
قوانينها ولوائحها التنظيمية وقراراتها القضائية النهائية وقراراتها
الإدارية ذات التطبيق العام واتفاقاتها الثنائية المتعلقة بموضوعات
اتفاق تريبس (المادة 63 ـ 1).
50. كما يلزم الاتفاق البلدان الأعضاء بإخطار مجلس اتفاق جوانب حقوق
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بتلك القوانين. وفي المقابل يلتزم
المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء وذلك
بالدخول في مشاورات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول إمكانية
إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية. (المادة 63 ـ 2)
.
51. كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجراء يكون ضرورياً بشأن
الإخطارات بناء على الالتزامات التي ينص عليها اتفاق تريبس والنابعة عن
أحكام المادة 6 (ثانياً) من اتفاقية باريس .
(2)
تسوية النزاعات
52. يعد نظام تسوية النزاعات الذي أنشأ بموجب اتفاقية منظمة التجارة
العالمية، من أهم عناصر اتفاق تريبس. ويطبق اتفاق تريبس أحكام المادة
22 والمادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994
(اتفاقية منظمة التجارة العالمية)، التي تفصلها مذكرة التفاهم الخاصة
بمنظمة التجارة العالمية حول القوانين والإجراءات التي تحكم تسوية
النزاعات (والمضمنة كمرفق مع اتفاق منظمة التجارة العالمية)، التي تطبق
على المشاورات وتسوية النزاعات بموجب اتفاق تريبس (المادة 64 ـ 1) .
53. وعلى الرغم من ذلك، لا تطبق أحكام الفقرتين 1(ب) و 1(جـ) من المادة
23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994 ـ والتي تشير إلى
ما يسمى بمجالات تسوية النزاعات في حالة "عدم الاعتداء" ـ، على تسوية
النزاعات بموجب اتفاق تريبس لفترة لا تقل عن خمس سنوات بدءاً من تاريخ
دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (أي حتى الأول من
يناير/كانون الثاني 2000 على أقل تقدير). ويدرس المؤتمر الوزاري أية
تمديدات لتلك الفترة ويقرر فيها بالإجماع (المادة 64 ـ 2 والمادة 64 ـ
3) .
|