إصدارات النادي

 

اتفاقية باريس
لحماية الملكية الصناعية


المؤرخة في 20آذار ( مارس ) 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 كانون الأول (ديسمبر ) 1900 وواشنطن في 2حزيران (يونيو ) 1911 ولاهتي في 6تشرسن الأول ( نوفمبر ) 1925 ولندن في 2 حزيران ( يونيو 1934 ولشبونة في 31 تشرين الأول ( أكتوبر) 1958 واستكهولم في 14 تموز ( يوليو ) 1967 والمنقحة في 2 تشرين الأول ( أكتوبر) 1979 .

مادة 1 إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية :
(1) تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية الملكية الصناعية ) .
(2) تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة .
(3) تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها ، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى المنتجات المصنعة أو الطبيعية جميعها مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والجعة والزهور والدقيق .
(4) تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها .

مادة 2 المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد
(1) يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في دول الاتحاد الأخرى جميعها ، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية ، بالمزايا التي تمنحها حالياً أو قد تمنحها مستقبلاً قوانين تلك الدول للمواطنين ، وذلك الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية ، ومن ثم فيكون لهم الحماية نفسها التي تمنح للمواطنين وسائل الطعن القانونية ونفسها ضد أي إخلال بحقوقهم ، بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين .
(2) ومع ذلك لايجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للمتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية .
(3) يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل ، ومما تقتضيها قوانين الملكية الصناعية .

مادة 3 معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة رعايا دول الاتحاد
يعامل معاملة رعايا الدول نفسها الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة .

مادة 4 (آ إلى ط . براءات الاختراع ، نماذج المنفعة ، الرسوم والنماذج الصناعية ، العلامات ، شهادات المخترعين ، حق الأولوية ـ ز .براءات الاختراع : تجزئة الطلب ).
أ ـ (1) كل من أودع طبقاً للقانون في إحدى دول الاتحاد طلباً للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو من خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق الأولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد .
(2) يعد منشئاً لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد .
(3) يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية أياً كان المصر اللاحق للطلب .
ب ـ وعلى ذلك فإنه لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتمك في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها أعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة ، وبصفة خاصة ، بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العلامة ، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير أو أي حق حيازة شخصية ، ويحتفظ " للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعد أساساً لحق الأولوية وذلك حسبما يقضي به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد .
جـ (1) تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه اثني عشر شهراً لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية .
(2) تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول ، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة .
(3) إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد على أول يوم عمل يليه .
(4) يعد الطلب اللاحق المودع في دولة الاتحاد نفسها عن موضوع طلب أول سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمنزلة الطلب الأول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد الأولوية ، بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم سحبه أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور عليه ودون أن يكون قد ترتبت عليه أية حقوق ، وإلا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية ، ولا يمكن بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية .
د ـ (1) على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقراراً يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها ، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تصميم هذا الإقرار .
(2) تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى الأخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها .
(3) يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرار بالأولوية أو يورد صورة من الطلب ( الوصف والرسومات وغيرها ) والسابق إيداعه ، ولاتتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي تلقت هذا الطلب أي تصديق ، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في أي وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق .
ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة عن المصلحة المذكورة ومترجمة .
(4) يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لا حق .
(5) يجب على كل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم الإيداع ، وينشر هذا الرقم وفقاً لماهو مبين في الفقرة (2) أعلاه .
ه ـ (1) إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول بمقتضى حق الأولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة ، تكون مدة الأولوية هي المدة المحددة نفسها للرسوم والنماذج الصناعية .
(2) بالإضافة على ذلك ، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى الدول بمقتضى حق الأولوية قائم على أساس إيداع طلب برءاة اختراع والعكس بالعكس .
و ـ لا يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول مختلفة أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها ، وذلك بشرط أن تتوافر ، في الحالتين كلتيهما ، وحدة الاختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة .
وفيما يختص بالعناصر التي لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب اللاحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية .
زـ (1) إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول ، وبالتمتع بحق الأولوية ، إن وجد .
(2) كذلك يجوز للطالب ، من تلقاء نفسه ، أن يجزئ طلب البراءة مع الاحتفاظ تاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق الأولوية إن وجد ، ويكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة .
ح ـ لا يجوز رفض الأولوية استناداً إلى بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالأولوية لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد.
ط ـ (1) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين ، المودعة في دولة يكون للمطالبين فيها بحق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع ، نشوء حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقاً للشروط نفسها وبالآثار الخاصة نفسها بطلبات براءات الاختراع .
(2) يتمتع طالب شهادة المخترع ، في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع ، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقاً لأحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع .
مادة 4 (ثانياً ) (براءات الاختراع : استقلال البراءات التي يتم الحصول عليها في دول مختلفة عن الاختراع نفسه ) .
(1) تكون البراءات التي تطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن الاختراع نفسه في دول أخرى سواءاً أكانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء في الاتحاد.
(2) يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة ، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات .
(3) ويسري الحكم السابق على البراءات القائمة جميعها عند بدء نفاذه .
(4) وبالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في الجانبين كليهما عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد .
(5) تتمتع براءات الاختراع ، التي يحصل عليها مع حق الأولوية ، في مختلف دول الاتحاد ، بمدة دوام تساوي المدة التي كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية .
مادة 4(ثالثاُ) (براءات الاختراع : ذكر المخترع في البراءة )
يكون للمخترع الحق في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع .
مادة 4(رابعاً) (براءات الاختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد من البيع بمقتضى القانون )
لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز إبطال براءة اختراع استناداً إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم الحصول عليه بوساطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيوداً على هذا البيع .
مادة 5
(أ ـ براءات الاختراع : استيراد الأشياء ، عدم الاستغلال أو عدم كفايته ، التراخيص الإجبارية .
ب ـ الرسوم والنماذج الصناعية : عدم الاستغلال ، استيراد الأشياء .
ج ـ العلامات : عدم الاستعمال ، الأشكال المختلفة ، الاستعمال بمعرفة ملاك شركاء
د ـ براءات الاختراع : نماذج المنفعة ، العلامات ، الرسوم والنماذج الصناعية ، الإشارات والبيانات ).
أ (1) لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة ، أشياء مصنعة في أية دولة من الاتحاد .
(2) لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلاً .
(3) لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه ، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص الإجباري الأول .
(4) لا يجوز طلب ترخيص إجباري استناداً على عدم استغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثالث سنوات من تاريخ منح البراءة ، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخراً ، ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة ، ولا يكون مثل هذا الترخيص الإجباري استئثارياً ، كما لا يجوز انتقاله حتى وإن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص .
(5) تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة .
ب ـ لا يجوز أن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال سواء لعدم الاستغلال أو لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية .
جـ (1) لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها إجبارياً إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن الأسباب التي أدت على توقفه .
(2) إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد ، لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة ، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة .
(3) لا يحول استعمال العلامة نفسها في وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة ، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعد شريكة في ملكية العلامة وفقاً لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية ، دون تسجيل العلامة أو الإنقاض بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول الاتحاد ، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور وأل يتعارض مع المصلحة العامة .
دـ لا يشترط لإقرار الحق في الحماية أن يذكر على المنتج أية إشارة أو بيان عن البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي .
مادة 5 (ثانياً) (حقوق الملكية الصناعية جميعها : المهلة الخاصة بدفع الرسوم المقررة للمحافظة على الحقوق ، براءات الاختراع : إعادة العمل بها )
(1) تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذ نص التشريع الوطني على ذلك .
(2) يكون لدول الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع الرسوم .
مادة 5 (ثالثاً ) ( براءات الاختراع : حرية إدخال الأشياء التي تحميها براءة اختراع وتكون جزءاً من وسائل النقل ) .
لا يعد إخلالاً بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد مايلي :
(1) استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها وأجهزتها أو عددها في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول على أن يكون استعمال كل هذه الوسائل قاصراً على احتياجات السفينة .
(2) استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة المذكورة .
ماد5 رابعاً : ( براءات الاختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة تحميها في الدولة المستوردة )
إذا تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطريقة .
مادة 5(خامساً ( الرسوم والنماذج الصناعية )
تحمي الرسوم والنماذج الصناعية فيدول الاتحاد جميعها .
مادة 6 (العلامات : شروط التسجيل ، استقلال الحماية الخاصة بالعلامة نفسها في الدول المختلفة )
(1) تحدد شروط إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني .
(2) (2) ومع ذلك لا يجوز رفض تسجيل علامة مودعة من قبل أحد رعايا دولة من دول الاتحاد في أية دولة من دول الاتحاد أو إبطال صحتها استناداً على عدم إيداعها أو تسجيلها أو تجديدها في دولة المنشأ .
(3) تعد العلامة التي سجلت طبقاً للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ .
مادة 6 ثانياً ( العلامات : العلامات المشهورة )
(1) تتعهد دول الاتحاد ، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك ، أو بناء على طلب صاحب الشأن ، برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة بعدها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة ، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخاً لتلك العلامة المشهورة أو تقليداً لها من شأنه إيجاد لبس بها .
(2) يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها .
(3) لا يجوز تحديد أية للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية .
مادة 6( ثالثا) ( العلامات : الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية )
(1) (أ) توافق دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والاعلام شعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد من ناحية الشعار ، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة ، وذلك سواء كعلامة صناعية أو تجارية أو كعناصر مكونة لها .
(ب) تسري كذلك أحكام الفقرة الفرعية ( أ) أعلاه على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة أو أكثر من دول الاتحاد عضواً فيها باستثناء الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة التي تكون فعلاً موضوعاً لاتفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها .
(ج) لا تلتزم أية دولة من دول الاتحاد بتطبيق أحكام الفقرة النوعية ( ب) أعلاه على أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء هذه الاتفاقية في تلك الدولة ، ولاتلتزم دول الاتحاد بتطبيق الأحكام المذكورة إذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار غليهما في الفقرة الفرعية ( أ) أعلاه ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة ، أو إذا كان من غير المحتمل أن يكون هذا الاستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة .
( 2) لا يسري الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية بالرقابة والضمان غلا في الحالات التي تكون فيها العلامات المتضمنة ها معدة للاستعمال على سلع من النوع نفسه أو من نوع مماثل .
(3)(أ) لتطبيق هذه الأحكام توافق دول الاتحاد على أن تتبادل فيما بينها ، عن طريق المكتب الدولي إرسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة وبالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وكل التعديلات اللاحقة عليها التي ترغب أو قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه المادة ، وتضع كل دولة الاتحاد القوائم التي يتم الإخطار عنها تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب .
ومع ذلك لا يكون هذا الإخطار إلزامياُ بالنسبة لأعلام الدول .
(ب) يقتصر تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (آ) من هذه المادة على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي ترسلها هذه المنظمات إلى دول الاتحاد عن طريق المكتب الدولي .
(4) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد خلال 12شهراً من تسلم الإخطار أن ترسل عن طريق المكتب الدولي ما قد يكون لديها من اعتراضات إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية .
(5) بالنسبة لأعلام الدولة ، يقتصر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (آ) أعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6تشرين الثاني ( نوفمبر) 1925 .
(6) بالنسبة لشعارات الدولة غير الأعلام وكذلك بالنسبة للعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بدول الاتحاد والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصر بالمنظمات الدولية الحكومية ، يقتصر تطبيق تلك الأحكام على العلامات المسجلة بعد مضي أكثر من شهرين من استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة ( 3) أعلاه .
(7) في حالة سوء النية ، يكون للدول الحق في شطب العلامات المسجلة من قبل 6نوفمبر 1925 والمشتملة على شعارات الدولة والعلامات والدمغات الخاصة بها .
(8) يجوز لرعايا كل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعلامات ودمغات دولتهم أن يستعملوها حتى وإن كانت مشابهة مع تلك الخاصة بدولة أخرى .
(9) تتعهد دول الاتحاد بحظر الاستعمال غير المصرح به في التجارة للشعرات الشرفية للدولة الخاصة .
(10) لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة الحق الذي تخوله لها الفقرة الفرعية ( 3) من الفقرة (ب) من المادة 6 ( خامساً) في رفض أو إبطال تسجيل العلامات التي تشتمل
(2) لا يجوز رفض العلامات الصناعية أو التجارية في دول الاتحاد الأخرى لمجرد اختلافها مع العلامات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ يقتصر على عناصر لا تغير الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به دول المنشأ .
د ـ لا يجوز لأي شخص الاستفادة من أحكام هذه المادة إذا كانت العلامة التي يطلب لها الحماية غير مسجلة في دولة المنشأ .
هـ ـ ومع ذلك لا يترتب بأية حال ، على تجديد تسجيل العلامة في دولة المنشأ الالتزام بتجديد التسجيل في دول الاتحاد الأخرى التي سجلت فيها .
وـ يظل حق الأولوية قائماً بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال المدة التي حددتها المادة 4حتى وإن تم التسجيل في د
دولة المنشأ بعد إنقضاء تلك المدة . مادة 6 ( سادسا) ( العلامات : علامات الخدمة )
تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة ، ولا تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك العلامات .
مادة 6 (سادساً ( العلامات : التسجيل باسم وكيل المالك أو ممثلة دون ترخيص من المالك)
(1) إذا طلب وكيل أو ممثل مالك العلامة في إحدى دول الاتحاد ، دون ترخيص من هذا المالك ، تسجيل العلامة باسمه الخاص في دولة أو أكثر من دول الاتحاد فيكون للمالك الحق في الاعتراض عن التسجيل المطالب به أو في طلب شطبه أو إذا جاز قانون الدولة ذلك ، أن يطلب انتقال التسجيل المذكور لصالحه ، هذا مالم يبرر ذلك الوكيل أو الممثل تصرفاته .
(2) يكون لمالك العلامة الحق في الاعتراض على استعمال علامته بمعرفة وكيله أو ممثله إذا لم يكن قد رخص له بهذا الاستعمال ، وذلك مع مراعاة الفقرة ( 1) أعلاه .
(3) يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية مهلة معقولة يجب على مالك العلامة أن يباشر خلالها الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة 7 (العلامات : طبيعة المنتج الذي توضع عليه العلامة )
لا يجوز ، بأية حال ، أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العلامة الصناعية أو التجارية حائلاً دون تسجيل العلامة .
مادة 7(ثانياً) ( العلامات : العلامات الجماعية )
(1) تتعهد دول الاتحاد بقبول إيداع وحماية العلامات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي لا يتعارض وجودها مع قانون دولة المنشأ حتى وإن كانت الجمعيات لا تمتلك منشأة صناعية أو تجارية .
(2) تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامة الجماعية ، ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا كانت أعلامه تتعارض مع المصلحة العامة .
(3) ومع ذلك لا يجوز رفض حماية تلك العلامات بالنسبة لأية جمعية لا يتعارض وجودها مع قانون بلد المنشأ استناداً على أن تلك الجمعية ليس لها مقر في الدولة التي تطلب فيها الحماية أو أنها لم تؤسس وفقاً لتشريع هذه الدولة .
مادة 8 ( الأسماء التجارية )
يحمي الاسم التجاري في دول الاتحاد جميعها دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله ، سواء أكان جزءاً ن علامة صناعية أو تجارية أو لم يكن .
مادة 9 ( العلامات ، الأسماء التجارية ، المصادرة عند الاستيراد .إلخ للمنتجات التي تحمل علامة أو اسماً تجارياً بطريق غير مشروع )
(1) كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية أو تجارية أو اسماً تجارياً يصادر عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية القانونية .
(2) توقع المصادرة أيضاً في الدولة التي وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو في الدول التي تم استيراد المنتج إليها .
(3) تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أو من صاحب مصلحة سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وفقاً للتشريع الداخلي لكل دولة.
(4) لا تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة .
(5) إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر الاستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة .
(6) إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عن الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التي يكفلها قانون تلك الدولة لرعاياها في الحالات المماثلة ، وذلك حتى يتم التعديل اللازم في التشريع .

مادة 10 ( البيانات المخالفة للحقيقة : المصادرة عن الاستيراد ..إلخ للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج .. إلخ )

(1) تسري أحكام المادة السابقة في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر .
(2) وعلى أية حال يعد صاحب مصلحة ، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتجار فيها ويكون مقره في الجهة التي ذكرت غير الحقيقة على أنها المصدر أ الإقليم الذي تقع فيه هذه الجهة أو في الدولة التي ذكرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة .
مادة 10
( ثانياً )(المنافسة غير المشروعة )
(1) تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة .
(2) يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية .
(3) ويكون محظوراً بصفة خاصة مايلي :
1ـ الأعمال من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري .
2ـ الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة التي من طبيعتها نزع الثقة عن المنشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه
الصناعي أو التجاري .
3ـ البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها .
مادة 10 (ثالثاُ) ( العلامات ، الأسماء التجارية ، البيانات المخالفة للحقيقة ، المنافسة غير المشروعة ، وسائل الطعن القانونية ، حق التقاضي )
(1) تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع الأعمال المشار إليها كلها في المواد 9و10و10(ثانيا) بطريقة فعالة .
(2) بالإضافة على ذلك تتعهد دول الاتحاد بتوفير الإجراءات التي تسمح للنقابات والاتحادات التي تمثل ذووي الشأن من رجال الصناعة أو الإنتاج أو التجارة ولا يتعارض وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها بالالتجاء إلى القضاء أو السلطات إدارية لقمع الأعمال المنصوص عليها في المواد 9و10و1(ثانياً ) في الحدود التي يجيزها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة .

مادة 11 ( الاختراع ، نماذج المنفعة ، الرسوم والنماذج الصناعية ، العلامات ، الحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )
(1) تمنح دول الاتحاد ، طبقاً لتشريعها الداخلي ، حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن أن تكون موضوعاً لبراءات ، وكلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً التي تقام على إقليم أية دولة منها .
(2) لا يترتب على تلك الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها في المادة 4 . ويجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فيما بعد بحق الأولوية ، أن تجعل الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في العرض .
(3) يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضرورياً من المستندات التي تثبت الشيء المعروض وتاريخ إدخاله المعرض .